حلالا ) * كالعكس بأن يفضي إلى تحريم الحلال * ( وفسّر الاستثناء ) * الأوّل * ( بنحو استرقاق الحرّ ) * وصيرورته مملوكا بالصلح أو استباحة بضع لا سبب لإباحته غيره أو ليشتريا أو أحدهما الخمر ونحو ذلك .
* ( و ) * فسّر الاستثناء الثاني وهو تحريم الحلال وهو الصلح على * ( عدم وطي الحليلة ) * أو لا ينتفع بماله ونحو ذلك ، والاستثناء على هذا متصل لأنّ الصلح على هذه ظاهرا وباطنا وفسرا أيضا بصلح المنكر على بعض المدعى ، أو منفعته أو بدله مع كون أحدهما عالما ببطلان الدعوى .
وعلى هذا فالاستثناء منقطع للحكم بصحّته ظاهرا وإنّما هو فاسد في نفس الأمر والحكم بالصحّة والبطلان أن يطلق على ما هو الظاهر ويمكن كونه متصلا نظرا إلى بطلانه في نفس الأمر وهذا المثال يصلح للأمرين معا ، فإنّه محلل للحرام بالنسبة إلى الكاذب ومحرّم للحلال بالنسبة إلى المحقّ .
وفي صحيحة حفص بن البختري كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الصلح جائز بين الناس ولم يقرنه بالاستثناء إلَّا أنّه معتبر .
مفتاح [ 990 ]
[ في ذكر كون الصلح من العقود اللازمة ]
ثمّ أنّ المصنّف عقّب هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * نبّه فيه على ما قدمناه لك من أنّ الصلح عقد مستقل و * ( ليس الصلح ) * حيثما يقع مستكملا للشرائط * ( فرعا على غيره ولو أفاد فائدته ) * لأنّ ذلك يقع في العقود وإن كانت مختلفة ولم ينقل الأصحاب هنا * ( خلاف ) * لأحد إلَّا * ( لل ) * شيخ في * ( المبسوط حيث ) * نفى الاستقلال عنه موافقا للشافعي
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 234
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٣٤