و * ( فرعه على ) * عقود خمسة على * ( البيع ) * إذا أفاد نقل ملك على عوض معلوم * ( و ) * على * ( الإجارة ) * إذا وقع على منفعة مقدرة معلومة بعوض معلوم * ( و ) * على * ( الهبة ) * إذا تضمن ملك الغير بعوض .
* ( و ) * على * ( الإبراء ) * إذا تضمن إسقاط دين أو بعضه * ( و ) * على * ( العارية ) * إذا تضمّن إباحة منفعة على غير عوض * ( وعلى المختار ) * من كونه عقدا مستقلا وإن شارك غيره في بعض اللوازم فهو عقد * ( لازم لدخوله في عموم الأمر ) * بالوفاء بالعقود وإن عبّر عنه بالجواز في الخبرين المذكورين فإنّه بالمعنى الأعمّ كما أوقفناك عليه .
* ( وعلى قول الشيخ ) * في المبسوط فهو * ( تابع لما فرّع عليه في اللزوم والجواز ) * وكذا كلّ حكم ثابت له لثبوته لما الحق به .
مفتاح [ 991 ]
[ في ذكر أحكام الصلح ]
ثمّ أنّ المصنّف عقّب هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه ما يتفرّع على استقلاله وأنّه يثبت و * ( يصحّ مع الإقرار ) * من المتعاقدين * ( و ) * مع * ( الإنكار ) * وفيه ردّ على الشافعية والمالكية كما أشرنا إليه فيما سبق ، فالشافعية منعوه مع الإنكار نظرا إلى أنّه معاوضة على ما لم يثبت له فلا يصحّ كما لو باع مال غيره .
والمالكية منعوه مع الإقرار لأنّه وضع لدفع الخصومة ، وإنّما جاز معهما * ( لل ) * عموم أو * ( الإطلاق ) * الواقعين في الأخبار وقد سمعتها .
* ( ولبناء شرعيته على قطع التنازع ) * حتى أنّ الشافعية قد صرحت بذلك * ( ولكن ) * حيث يقع شرعا مستكمل الشرائط لم يصحّ على كل
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 235
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٣٥