تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذته الورثة لهم وما بقي فهو للميّت يستوفيه منه في الآخرة ، فإن هو لم يصالحهم حتى مات ولم يقبض عنه فهو كله للميت يأخذه به ) * وهو كما ترى ظاهر فيما قلناه . * ( و ) * قد جاء * ( في معناه أخبار أخر ) * وإن لم تكن من الصحيح كخبر علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات ، إلي أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان ؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم . ومثله خبراه الآخران كما في الكافي والتهذيب وإنّما اشترط ذلك الإعلام ليقع الصلح على معلوم فإذا وقع عن تراض كان صحيحا . ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وغير واحد عنه عليه السلام في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ، فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس . وفي موثق عمر بن يزيد كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه ، قال : ليس له إلَّا الذي صالح عليه . * ( نعم ) * قد بيّنا لك فيما سبق أنّه * ( لو كانت ) * تلك * ( الدعوى مستندة إلى قرينة ) * في المقام * ( يجوزها ) * شرعا وتفيده العلم أو الظنّ الراجح باستحقاقها * ( كما لو وجد المدعي بخط مورثه ) * الذي يركن إليه * ( أنّ له حقّا على أحد ) * يمكن أن يكون ذلك الحقّ عليه * ( اتجه صحّته في نفس الأمر ) * أيضا . * ( و ) * حيث أنّ الصلح أوسع دائرة من سائر المعاملات ف‍ * ( يصحّ مع علم المصطلحين بما يتصالحان عليه ) * وذلك الاتفاق لاستكماله الشرائط