* ( و ) * أمّا * ( تساويهما في الجنس ) * فاعتباره لازم لأنّه لا يجوز المسابقة بين المختلفين في الجنسيّة كالخيل والبغال ولا بين الإبل والفيل ولا بينها وبين الخيل ، لأنّه مناف للغرض من استعلام قوة العرق وتمرينها بالسباق مع جنسها ولو تساويا جنسا لا وصفا كالعربي والبرذون والبختي والعرابي فموضع خلاف ، والأقوى الجواز لحصول الشرط وهو احتمال سبق كلّ منهما لأنّه المفروض لتناول اسم الجنس لهما ووجه العدم بعد ما بين الصفتين كتباعد الجنسين وهو بعيد والأخبار مشعرة بهذا الشرط حيث قال في كثير منها * ( أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة ) * وفي بعضها * ( أجرى الخيل التي أضمرت ) * وربّما أشعر هذا بالمماثلة في الوصف .
وفي حديث بشير النبال عن الصادق عليه السلام قال : قدم أعرابي على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : يا رسول اللَّه تسابقني بناقتك هذه ؟ قال : فسابقه فسبقه الأعرابي فقال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّكم رفعتموها فأحبّ اللَّه أن يضعها .
* ( و ) * منها * ( إرسالها ) * في موضع الجري * ( دفعة ) * أولا * ( وانضباط موقف المرسلة أولا بالنسبة إلى المتأخّرة ) * فلو أرسل أحدهما دابته قبل الآخر ليعلم هذا أدركه أم لا لم يجز لأنّه مناف للغرض من العقد لأنّ السبق ربّما كان مستندا إلى إرسال أحدهما أولا وأيضا فإنّ استعلام إدراك الآخر للأوّل غير استعلام السبق .
* ( و ) * منها * ( الاستباق عليهما في الركوب ) * فلو شرط اجراء الدواب لتجري بنفسها فالعقد باطل لأنّها تتنافر بالإرسال ولا تقصد الغاية ، وقد دلَّت عليها أيضا تلك الأخبار فإنّها مشتملة على الركوب .
* ( و ) * منها * ( أن يكون المتسابقان من أهل القتال ) * كالرجال * ( فلا
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 222
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٢٢