كما ادعته العامة القمار لو سلم فهو مدفوع بالنصّ السابق المتفق عليه الشامل لموضع النزاع .
« الرابع » أن يخرجه المتسابقان معا بأن يخرج كلا منهما عشرة معا على أن يحوزها السابق وهو جائز أيضا مطلقا على الأشهر ، وهذا موضع خلاف الإسكافي ، وكلَّها قد دلَّت عليها الأخبار إمّا بخصوصها أو بعمومها ، ولو جعل السبق المحلل بانفراده جاز أيضا .
وكذا لو قيل : « من سبق منا فله السبق » وهذا يشمل صورا أيضا لأنّه مبذول للسابق منهما أو من أحدهما ومن المحلل ، فإن عيّناه للمحلل خاصّة على تقدير سبقه جاز واختصّ به إن سبقهما ، وإن سبق أحدهما لم يستحقّ شيئا .
وكذا لو سبق أحدهما والمحلل لعدم تحقق الشرط وهو سبق المحلل لهما إلَّا أن يشترطا ما يشمل ذلك فيستحق بحسب الشرط كما لو شرطا أنّه إن سبق استحق ، وإن سبق مع أحدهما اختصّ دون رفيقه ، أو أنّه إن سبق مع أحدهما استحقّ مال الآخر وأحرز رفيقه ماله ، ولو أطلقا استحقّ السابق منهما ومن المحلل أيضا استحقّ عملا بإطلاق الإذن في الأخبار الشاملة لذلك .
مفتاح [ 987 ]
[ في ذكر ما يشترط في الخف والحافر ]
ثمّ أنّ المصنّف عقّب هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * عقده في بيان الشرائط فيما يتعلق بالمسابقة كما هو * ( المشهور ) * بين الأصحاب ف * ( إنّه يشترط ) * عندهم * ( في الخف والحافر تقدير المسافة وانتهاء ) * لئلا يقع الغرر ولأنّ الخيل ما سيره في ابتداء المسافة قوي ثمّ يأخذ في الضعف
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 220
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٢٠