يجوز للمرأة ) * لسقوطه عنهن .
* ( و ) * منها * ( أن يجعل العوض ) * المشتمل عليه العقد * ( كله أو القسط الأوفر منه للسابق ) * ليبعثه على تحصيل الغرض من السبق والمشهور بين الأصحاب وغيرهم أنّ السابق هو المتقدم بعنق دابته وكتدها وهو العالي بين أصل العنق والظهر ، ويعبّر عنه بالكاهل * ( فلا يجعل للمصلي ) * وهو الذي يحادي صلاة رأس السابق والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله * ( أزيد مما جعل للمجلي ) * وهو كالمجمع عليه * ( أو مساويا له ) * في المشهور .
وفي الأخبار ما يدلّ على جواز المساواة وهو خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى إلى مسجد بني زريق وسبقها من ثلاث نخلات فأعطى السابق عدقا وأعطى المصلي عدقا وأعطى الثالث عدقا إلَّا أن يحمل على كون تلك الأعداق مختلفة ثمنا وإن اشتركت في الاسم إلَّا أنّه خلاف الظاهر .
* ( و ) * كذا * ( لا ) * يجوز أن يجعل * ( للتالي ) * وهو الثالث * ( أزيد مما للمصلي أو مساويا له ) * وهو ممنوع في الثاني للخبر المتقدّم .
* ( وهكذا ) * يعتبر التفضيل للمتقدم على المتأخّر * ( إلى آخر المتسابقين و ) * قد ضبطت * ( أسماؤهم ) * باعتبار * ( هذه ) * المراتب لتتميّز في استحقاق المجعول لها وهي * ( في الخيل معروفة ) * لاشتهارها لغة وعرفا * ( وهي اثنا عشر خيلا أخرها الفسكل ) * كما ذكره علماء الفريقين مع تنصيص أهل اللغة على كثير منها فالسابق قد عرفته وهو الذي يتقدم بالعنق والكتد ، واكتفى ابن الجنيد بالإذن وربّما اعتبر بالقوائم وبعضهم بالعنق خاصة ، فإذا أطلق المتسابقان العوض وجعل العوض للسابق ففي
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 223
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٢٣