مشترك بينهما فليست الإجارة به أولى * ( و ) * قد مر * ( أنّ الخلاف ) * بين الأصحاب * ( واقع في جواز غيرها من الرهانات من غير عوض ) * ومع العوض فموضع إجماع واتفاق إلَّا أنّ المشهور على الجواز ودليله ما مرّ فينبغي أن تضبط تلك الأخبار في لفظ السبق بالتحريك لمكان الحصر * ( و ) * حيث أنّه من العقود المشتملة على الإيجاب والقبول وكان محتملا للزوم والجواز لأنّه أعم * ( اختلف * ( هل ) * هذا * ( العقد لازم أم جائز ) * بعد وقوعه مستكمل الشرائط * ( قولان ) * أوّلهما لا بن إدريس لعموم أوفوا بالعقود وثانيهما للشيخ في المبسوط والخلاف لأنّ صيغته صيغة الجعالة ولأنّها لو لزمت لبطلت لعدم تحقق القدرة على تسليم المعقود وكلّ عقد لازم لا تتحقق القدرة على تسليمه فهو باطل وبطلان التالي يدلّ على بطلان المقدم .
وعلى تقدير اللزوم لو مات الفارس فعلى الوارث الإتمام بناءا على اللزوم على إشكال عند العلامة وقوى ابنه البطلان لأنّه وضع لتمرين الفارس والفرس واختبارهما .
وعلى تقدير اللزوم أو الجواز فيتفرع على الجواز أنّ لكل الرجوع قبل الشروع وبعده قبل ظهور فضل أحدهما بل مع تساويهما ، وأمّا بعده فلصاحب الفضل الرجوع لأنّه إسقاط بعض حقه وأمّا المفضول ففيه إشكال ينشأ من أنّه لو جاز لفات غرض المسابقة فإنّه متى تحقق سبق صاحبه فسخ العقد ولأنّه كلّ من له ذلك فالقول قوله فيكون القول قول مدعي الفسخ هذا خلف ومن جوازها وقضية الجائز ذلك والأصح أنّه ليس له الفسخ بعد التمام بل قبله .
* ( وكذا ) * اختلفوا كاختلافهم في الجعالة * ( في افتقاره إلى القبول ) * اللفظي إلى قولين المشهور كذلك وحيث قيل : إنّها جعالة يكفي فيها
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 217
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢١٧