لأسبابها وكان هذا منها * ( بالنصّ ) * وأراد به الجنس لما سمعت من تكثّر أخباره وفيها الحسن بل الصحيح .
* ( و ) * كذا * ( الإجماع ) * المدعى من غير واحد من الفريقين وهو كضروري الثبوت عندنا وإن كانت جميع أحكامه غير منصوصة على التفصيل وقد عبّر عنه في الأخبار المستفيضة بالرهان وفيها أنّ الملائكة تحضره حيث يكون في هذه الثلاثة كما جاء في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : ليس شيء يحضره الملائكة إلَّا الرهان .
وفي مرسل الفقيه عنه عليه السلام أنّ الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل وقد سابق رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لأسامة بن زيد وأجرى الخيل .
وفي خبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام قال : الرمي سهم من سهام الإسلام .
وفي مرسل عبد اللَّه بن المغيرة قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في قول اللَّه عز وجل : « وأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ومِنْ رِباطِ الْخَيْلِ » قال : الرمي .
وفي حسن حفص بن البختري أو صحيحه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه كان يحضر الرمي والرهان .
وأمّا ما ورد في خبر العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
سمعته يقول : « لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة المراهن عليه فإنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قد أجرى الخيل وسابق وكان يقول : إنّ الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام » .
وقد مرّ الكلام عليه وصدره وقد بيّنا وجه مخالفته وهو أنّ المراد
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 215
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢١٥