تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
الحلبي المتقدّمة . وفي خبر منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله أن يأخذوه قال : فقال لي : أمين هو ؟ قلت : نعم ، قال : فلا تأخذ منه شيئا . وفي صحيح آخر للحلبي كما في الفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في جمّال يحمل معه الزيب فيقول : قد ذهب أو أهريق أو قطع عليه الطريق فإن جاء ببينة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء وإلَّا ضمن . وفي خبر علي بن محمد القاساني قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن عليه السلام - رجل أم رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع من المال الآمر أو من مال المأمور فكتب عليه السلام « من مال الآمر » . وفي خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال : أمير المؤمنين عليه السلام : « الأجير المشارك هو ضامن إلَّا من سبع أو من غرق أو خرق أو لصّ مكابر . والمراد بالمشارك هو الذي يعمل لجميع الناس ، وإنّما يضمن إذا أفسد كما في خبر الزيدية عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام أنّه أتى بجمّال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن ، فكسرها فضمنها إيّاه وكان يقول : كلّ عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن فسألته ما المشترك ؟ فقال : الذي [ له ] ولك . ولذا فنفي الضمان إذا كان مؤتمنا ولم يفسده ولم يفرط فيه هو المختار لهذه الأخبار المذكورة وغيرها * ( ولعدم دخولهما في الصانع ) * في تلك الأخبار وهو * ( الذي وقع على الضمان بإفساده الإجماع ) * ولم يذكر
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 183 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور