تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
الأصحاب هنا * ( خلافا ) * فيما قلناه إلَّا * ( للشيخ ) * في أكثر كتبه * ( ف‍ ) * إنّه حكم بالضمان مطلقا * ( فإن ) * كان قد * ( استند ) * في ذلك * ( إلى الحسن ) * الذي رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقب فقال : هو ضامن قال : أنّه ربّما زاد ، قال : تعلم أنّه زاد شيئا ؟ قلت : لا ، قال : هو لك فهو غير نافع في الاحتجاج لأنّه مطلق قابل للحمل * ( فهو محمول على أحد الأمرين ) * المذكورين الموجبين للضمان ، وهو كونه بفعله أو لعدم قيام البيّنة على ما ادعاه * ( جمعا ) * بينه وبين تلك الأخبار . وكذا لا حجة له فيما تمسك به من إطلاق بعض الأخبار غير هذا الحسن كخبر السكوني عن أبي جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السلام قال : إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه . وخبر الحسن بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما ضامن وما جرى مجراهما من الأخبار مما أطلق فيه الضمان مطلقا لأنّها واجبة الحمل على أحد الأمرين المذكورين أو على ما إذا ضمنه صاحب المال . * ( وكذا صاحب الحمّام لا يضمن ) * الثياب ولا المتاع لأنّه إنّما يأخذ الأجر على الحمّام * ( إلَّا ما أودع ) * عنده * ( وفرط ) * بعد الاستيداع * ( في حفظه أو تعدّى ) * فيه بلبسه والتصرّف * ( فيه لأصالة براءة ذمّته ) * الثابتة بالدليل القطعي * ( من ) * وجوب * ( حفظ مال الغير مع عدم التزامه به ) * شرعا . * ( وفي الخبر ) * الموثق عن غياث بن إبراهيم كما في الكافي والتهذيب وفي الفقيه مرسلا أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : * ( أتى أمير المؤمنين عليه السلام بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 184 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور