يضمّنه وقال : إنّما هو أمين ) * .
وفيه إشارة إلى أنّه مستودع ولم يفرط * ( و ) * ليس هو أمينا على كلّ حال بدليل ما * ( في ) * خبر * ( آخر ) * وهو خبر إسحاق بن عمار كما في التهذيب عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا عليه السلام كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما يذهب من الثياب لأنّه * ( إنّما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب ) * .
ومثله خبر أبي البختري كما في قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام أنّه كان لا يضمّن صاحب الحمام وقال : إنّما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام .
* ( قيل و ) * القائل هو المشهور * ( لو كان الصانع المفسد ) * لما استؤجر عليه الموجب إفساده الضمان * ( مملوكا و ) * قد * ( آجره مولاه أو بإذنه ) * الخاصّ أو العام * ( تعلق الضمان بكسبه ) * لأنّه لا مال للعبد سواه ومع ذلك فالمال هنا لمولاه * ( إلَّا أن يفرط ) * ويزيد على كسبه * ( فبرقبته ) * يتبع به بعد العتق وأمّا قبله فلا ، لأنّ المولى غير ضامن لعدم الإذن له في التفريط وإنّما أذن له في العمل * ( ولو زادت الجناية ) * الموجبة للضمان في كسبه * ( عن الكسب ففي لزومها المولى ) * لمكان الإذن لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه * ( أو ) * ب * ( رقبته ) * يتبع به بعد العتق كجهالة التفريط * ( قولان ) * للأصحاب ، فالمشهور عدم ضمان المولى والقول الآخر ما ذهب إليه الشيخ والحلبي إلى أنّها تلزم المولى لما ذكرناه من حصول الإذن منه وهذا مترتب عليه .
* ( و ) * قد * ( أطلق في الحسن ) * المروي عن زرارة بن أعين * ( الضمان على المولى في جنايته مطلقا ) * حيث قال فيه : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل كان له غلام استأجره منه صانع أو غيره قال : إن
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 185
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٨٥