تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
يده . وفي خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس . وفي خبر آخر له عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا يصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام . وفي خبر أبي الصبّاح الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القصار يفسد هل عليه ضمان ؟ فقال : نعم كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن . وفي خبر بكر بن حبيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يضمن القصار إلَّا ما جنته يده . وفي صحيح آخر للحلبي كما في الفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده فقال : كلّ عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن ، قال : وقال : كان أبي عليه السلام يضمّن الصائغ والقصار ما أفسدا . وفي صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عليه السلام قال : « كان عليّ عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس » والأخبار بهذا المضمون مستفيضة جدا . وقد تقدّم في الجنايات تضمين الختان في ختانه إلَّا أن يأخذ البراءة هذا كله إذا أفسد بيده * ( أما لو تلف العين في يده لا بسببه من غير تفريط ) * منه * ( ولا تعدّ لم يضمن على ) * القول * ( الأصحّ ) * وهو ما اختاره المتأخّرون ، وقد ذهب المرتضى وجماعة إلى الضمان أيضا وإن لم يكن