تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
نعم لو حبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة صار بمنزلة المغصوب * ( و ) * تحقق الضمان فمن هنا * ( قيل ) * أنّه * ( لا يجب ردّ العين إلى المؤجر ) * بالفعل إلَّا مع طلبها والتمكَّن من ردّها * ( و ) * كذا * ( لا ) * تجب عليه * ( مؤنة ذلك ) * الردّ لأنّها على مالكها * ( وإنّما تجب بعد المطالبة ) * من المالك والولي * ( تمكينه منها و ) * هو * ( التخلية بينه وبينها ) * كما قلناه فهو * ( كسائر الأمانات ) * الشرعية * ( للأصل ) * الثابت بالأصالة من براءة الذمة من الضمانات والحقوق * ( و ) * ل‍ * ( استصحاب كونها أمانة . نعم لو حبسه ) * على خلاف الوجه الشرعي * ( بعد الطلب ) * من المالك والولي وكان ذلك * ( بعد انقضاء المدة ) * المضروبة * ( ضمن ) * لمكان التفريط ولم ينقل أحد في المسألة * ( خلافا ) * في نفي الضمان إلَّا * ( للشيخ ) * في الخلاف * ( و ) * لابن الجنيد * ( الإسكافي ) * في مختصره الأحمدي حيث قالا بضمانه * ( فيما بعد المدة ) * وإن لم يفرّط * ( نظرا إلى أنّه ) * إنّما أذن له من المالك في المدة المضروبة إمّا خارج المدة فهو * ( غير مأذون فيه فيضمنها ) * بحبسه لها * ( مطلقا ) * سواء طلبها المالك أو لم يطلبها ، فيصير بمنزلة الغاصب * ( ويجب عليه مؤنة الردّ ) * . وهذا مخالف للأخبار الواردة في المسألة حيث أنّ الضمان معلق على التفريط ولا يتحقق إلَّا بطلب المالك ومنعه من ذلك ، وأمّا عموم الأخبار الدالة على الضمان الآتي ذكرها فهي مقيّدة بغيرها . وجاء في أخبار الضير لو هلك الرضيع إنّها ليس عليها ضمان إلَّا مع التفريط وهي مؤيّدة لما قلناه .