مفتاح [ 978 ]
[ في ذكر أنّ العين المستأجرة أمانة ]
ثمّ أنّ المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه أن * ( العين المستأجرة ) * عند المستأجر لها بعد دفعها له * ( أمانة ) * شرعية * ( لا يضمنها ) * ذلك * ( المستأجر إلَّا بتعدّ ) * منه * ( أو تفريط ) * فيما وجب عليه من حقها و * ( لا ) * فرق في نفي الضمان عند عدم التفريط بين أن يكون * ( في المدة ولا بعدها لأنّها مقبوضة بإذن المالك ) * وهو كاف في نفى الضمان ومع ذلك فهي مقبوضة * ( بحق القابض ) * لاستيجاره لها وتسلَّطه عليها بحقّ .
* ( وللصحيح السابق ) * وهو صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام الوارد * ( في استئجار الدابة وهلاكها ) * على يده حيث قال :
سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه فقال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها وإن لم يسمّ عليه فليس عليه شيء .
ومثله صحيح أبي ولاد الحناط حيث قال فيه : أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز ، فقال : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل استكرى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال : إن جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل وأديا لم يوثقها فيه فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 176
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٧٦