مفتاح [ 979 ]
[ في ذكر حكم إفساد الصانع والقصّار والحجام وغيرهم ]
ثمّ إنّ المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان حكم * ( ما إذا أفسد الصانع ) * ولو كان خطئا عمله إذا كان مستأجرا * ( ضمن ولو كان حاذقا ) * شديد البصيرة * ( أو كان غير مفرّط إجماعا ) * كما نقله غير واحد من القدماء والمتأخّرين .
هذا فيما أفسده بعمله ولا فرق في ذلك بين المختصّ ولا المشترك ، ولا بين الفرد وغيره لأنّ ضمان مال الغير بالإتلاف من غير إذن يقتضي الضمان ولا يدفعه عدم التفريط * ( كالقصار ) * وهو مبيّض الثياب * ( يخرق ) * لها * ( أو يحرق ) * ها * ( أو الحجام يجني في حجامته ) * أو في شروطها * ( أو الختّان يتجاوز حدّ الختان ) * زائدا على الحشفة .
وبالجملة إنّ الأجير في ذلك ضامن * ( ولو احتاط ) * في عمله * ( واجتهد و ) * ذلك لما * ( في المعتبرة ) * بعد الإجماع المدّعى وهي حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : * ( كلّ أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن ) * .
وفي صحيح أبي الصّبّاح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيخرقه ، قال : اغترمه فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفعه إليه ليفسده .
وفي خبر إسماعيل بن الصباح كما في الفقيه نحوه إلَّا أنّه قال : عن القصار يسلم إليه المتاع فيحرقه أو يخرقه أيغرمه ؟ قال : غرمه بما جنت
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 179
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٧٩