تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
القول * ( الأصحّ ) * كما هو المشهور . ودلت عليه النصوص و * ( لأصالة عدم وجوبهما على غير المالك ) * فلا ينتقل عن ذلك إلَّا بدليل ونصّ من الشارع * ( فإنّ كان ) * المالك * ( حاضرا ) * فعل بها ذلك * ( وإلَّا استأذنه ) * الأجير * ( أو ) * يستأذن * ( الحاكم في الإنفاق ورجع عليه ) * بعد ذلك * ( ويسقط الاستيذان ) * عن المستأجر * ( مع التعذّر ) * حيث أنّ المالك غير حاضر وليس ثمة حاكم * ( و ) * يرجع عليه فيما صرفه عليها بعد * ( الإشهاد ) * عليه . * ( وقال جماعة ) * من الأصحاب * ( أنّ ذلك ) * واجب * ( على المستأجر * ( ولو ) * كان قد * ( أهمل ضمن ، وكذلك الكلام ) * والخلاف * ( في نفقة الأجير ) * الذي بعثه في حوائجه . وقد ذكر المحقق في الشرائع وتبعه العلامة وجماعة ممن تأخّر عنهما إلى وجوب نفقته على المستأجر * ( و ) * مستندهم * ( في ) * ذلك * ( الخبر ) * الذي رواه سليمان بن سالم عن أبي الحسن عليه السلام الوارد * ( في ) * خصوص هذه المسألة حيث قال : سألته عن * ( رجل استأجر رجلا بنفقة مسمّاة ، ولم يفسّر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب أو الحمام ، فعلى من ؟ قال : على المستأجر ) * . وقد عبّر المصنّف بمضمون الرواية على ما فهمه وإلَّا فصورتها هكذا سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض ، فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافأة أمن مال الأجير أم من مال المستأجر ؟ قال : إن كان فيه مصلحة المستأجر فمن ماله ، وإلَّا فهو