تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
في شواذ ك‍ ) * ما قلناه في * ( الاسترضاع ) * بالنسبة إلى اللبن * ( والاستحمام ) * بالنسبة إلى الماء * ( ف‍ ) * يكون القول ب‍ * ( الرجوع إلى العرف أولى ) * لعدم التنصيص عليها في الأخبار * ( ومع عدمه ) * عرفا * ( ف‍ ) * هي * ( على المستأجر ) * . وهذا هو قول شهيد المسالك فإنّه بعد أن ذكر القولين في المسألة والاحتجاج بما احتجوا به قال والأقوى الرجوع إلى العرف المطرف ، فإن انتهى أو اضطرب فعلى المستأجر * ( أمّا عمارة الحيطان والسقوف ) * بالنسبة إلى الدار * ( و ) * كذا * ( عمل الأبواب ) * لها * ( ومجرى الماء ) * إلى الملك * ( فعلى المؤجر قطعا ) * إذ لا خلاف فيه لأنّ الأمور المتوقف عليها استيفاء المنفعة على أقسام : « منها » ما يجب على المالك بغير خلاف . « ومنها » ما هو على المستأجر بغير إشكال كالحبل لاستقاء الماء والدلو والبكرة . « ومنها » ما ليس على أحدهما كالتحسين والتزويق . « ومنها » ما اختلف فيه وهو الخيوط للخياطة والمداد للكتابة . وهذه الأقسام كلها مذكورة في كلام المصنف وهو الذي عبّر فيها بالقطع * ( وكذلك ) * منها * ( كلما جرت العادة بالتوطئة به للركوب أو الاستعانة بالنسبة إلى نوع الدابة المعينة ) * لاختلافها في ذلك * ( فيجب السرج لذات السرج ) * كالفرس والبغل والحمار * ( والبردعة لمن يعتاده ) * لأنّها مختلفة في اعتياده * ( وكذا اللجام والزمام وغيرهما من الآلات ) * المستعملة للركوب * ( والسائق والقائد ، و ) * كذلك * ( الإعانة له على الركوب والنزول ) * من الآلات كالركاب ونحوه * ( كلّ ذلك مع قضاء العادة به وكذلك سقي الدابة وعلفها ) * فإنّها * ( على ) * المالك لها في