ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة في كلّ سنة عند انقضائها لا يقدم لها شيء من الإجارة ما لم ينقض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاد الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة ؟ فكتب : إن كان لها أجل مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة فإن تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللَّه ) * .
* ( و ) * حيث قد ثبت استحقاق الأجير الأجرة بنفس العمل سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر وتترتب المطالبة على الإتيان بالعمل اختلفوا * ( في توقف استحقاق المطالبة بها في العمل على تسليم العين المعمول فيها ) * أم لا يتوقف مطلقا إلى * ( ثلاثة أقوال ) * :
« أحدها » عدم التوقف مطلقا بل انقضاء العمل كاف .
« وثانيها » توقّفها على دفع العين وتسليمها لمالكها فلا يجب بانقضاء العمل .
* ( وثالثها ) * القول ب * ( الفرق ) * والتفصيل * ( بما إذا كان العمل في ملك الأجير أو المستأجر فيتوقف على الأول دون الثاني لأنّه بيده تبعا للملك ) * وهو الذي اختاره المحققون من المتأخرين لأنّه غير مسلم للأجير في الحقيقة وإنّما استعان به في حقه لشغله كما يستعين بالوكيل بخلاف ما لو كان في ملك الأجير ، والذي اختاره المحقق عدم توقف استحقاق المطالبة بها على تسليمه العين مطلقا لأنّ العمل إنّما هو في ملك المستأجر أو ما يجري مجراه فيكون ذلك كافيا عن التسليم وإن كان موضع العمل ملكا للأجير .
وضعّفه ثاني الشهيدين بأنّ المعاوضة لا توجب على أحد المتعاوضين فيها التسليم إلَّا مع تسليم الآخر ، فيكون الأجود هو توقف المطالبة على
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 171
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٧١