تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
* ( بمقتضى المعاوضة الموجبة للملك ) * كما هو مقتضى عقد الإجارة . وبهذا التقرير يجب أن لو كان المستأجر وصيا لم يجز له التسليم قبله إلَّا مع الإذن صريحا أو بشاهد الحال ، ولو فرض توقف الفعل على الأجرة كالحجّ وامتنع المستأجر من التسليم فالظاهر جواز فسخ الأجير ، والمراد بتعجيلها مع الإطلاق وجوب دفعها في أول الأوقات وهو تمام العمل وتسليم العين المؤجرة ، وأمّا مع اشتراط التعجيل فذلك ظاهر ، وفائدة الشرط مع أنّ الإطلاق يقتضيه لمجرد التأكيد . وقد يفيد فائدة أخرى وهو تسلط المؤجر على الفسخ لو شرط التعجيل في مدة مضبوطة فأخلّ به * ( ولو شرط قبضها ) * في متن العقد * ( قبل تسليم العين أو العمل صحّ ) * لأنّه شرط سائغ في عقد لازم ولأنّ المسلمين عند شروطهم . * ( وكذا لو شرط التأجيل ) * صحّ ولزم * ( بشرط أن يكون الأجل معلوما ) * ليكون مضبوطا بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كغيره من الآجال * ( متحدا كان ) * ذلك الأجل * ( كشهر ) * وعام * ( أو متعددا بأن يجعله نجوما ) * فيقسطها ويجعل لكلّ أجل قسطا معلوما منها كما يقع في المكاتبة . وكذا لا فرق في ذلك بين الإجارة الواقعة على معين شخصي والمطلقة الواقعة على الذمة لعدم المانع عندنا خلافا لبعض العامة حيث منع من التأجيل في الثاني قياسا على التسليم الذي يجب فيه قبض العوض وفساده واضح وتعليله فاضح . ويدلّ عليه من الأخبار ما قدمناه في أنّ الموت لا يبطلها وهو خبر محمد بن علي الهمداني وصحيح أحمد بن إسحاق الأبهري حيث قال فيهما * ( كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة آجرت