حالاًّ وبالأكثر مؤجلا فإنّه ينعقد بأقلّ ينعقد بأقل الثمنين مؤجلَّا وإن كان الأكثر لا يقولون به إلَّا أنّ النصوص قد دلَّت عليه .
* ( قيل ) * والقائل ثاني الشهيدين في المسالك أنّه * ( لو شرط في الثاني سقوط الأجرة ) * رأسا * ( مع الإخلال بالمعين [ و ] ) * بحيث * ( لا يجعله أحد شقي المستأجر عليه ) * فلا يلزم فيه الترديد * ( جاز لتعيّن الأجرة حينئذ فيثبت المسمى ) * من الأجرة * ( إن ) * كان قد * ( جاء به في المعين ولا شيء له في غيره للإخلال ) * حيث أنّ الأجرة معلَّقة على فعله في ذلك المعين ويكون ذكر الشقّ الثاني بيانا لنقيض الإجارة فإنّها إذا عيّنت بوقت فأخل الأجير بالفعل فيه بطلت ، وإذا فعله في غيره لم يستحق شيئا فيكون التعرض لذلك بيانا لنقيض الإجارة فلا ينافيها .
وهذا مما نبّه عليه الشهيد الأول في اللمعة أيضا ، ثمّ على تقدير الحكم بالبطلان يثبت له أجرة المثل إلَّا أن يشترط إسقاط الجميع فلا شيء في عدم الإتيان به في المعيّن .
وقد دلّ على ذلك خبر الدعائم المتقدّم * ( ولو قال ) * في عقد الإجارة : آجرتك هذه الدار * ( كلّ شهر بكذا ) * ففي صحتها في البعض أو عدم صحتها مطلقا خلاف ف * ( قيل ) * والقائل المحقق وجماعة من المتأخرين أنّه * ( إنّما يصحّ ) * تلك الإجارة * ( في شهر ) * واحد بما سمى * ( ويبطل في الزائد لعدم انحصاره في وجه معين ) * فيثبت في الزائد أجرة المثل لو سكت .
* ( وقيل ) * والقائل أكثر المتأخرين * ( يبطل مطلقا ل ) * جهالة المدة المترتب عليها * ( الغرر و ) * لرجوعه إلى * ( جهالة العوضين ) * إذ لا يلزم من مقابلة جزء معلوم من المدة لجزء معلوم من العوض كون مجموع العوضين معلوما ، فإنّ العوض هنا المجموع وهو مجهول فالبطلان مطلقا
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 163
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٦٣