الإطلاق ) * وعدم الوجوب فكان فيه * ( قولان ) * فالمشهور بينهم أنّ الإجارة المطلقة لا تقتضي الفورية * ( والشهيد ) * في الدروس وقبله العلامة * ( على ) * الفور فيقتضي الإطلاق * ( الوجوب ) * الفوري .
والأخبار لا تساعد عليه ، بل تساعد على نفيه كما في أخبار إجارات الحج وهي دالة على التوسعة عند الإطلاق .
مفتاح [ 974 ]
[ في ذكر اشتراط معلوميّة الأجرة ]
ثمّ إنّ المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * فيما * ( يشترط ) * في الأجرة من الشرائط التي يجب أن يكون عليها فمن شروطها * ( أن تكون الأجرة معلومة بالوزن ) * في الموزونات * ( أو ) * ب * ( الكيل ) * في المكيلات * ( أو العدد ) * في المعدودات .
وقد تقدّم ذلك في البيوع ثمنا ومثمنا فيجب * ( فيما يوزن ) * الوزن بالصنج المضبوطة في عصر الإجارة * ( أو يكال ) * إن اكتفي بالكيل فيه إلَّا أنّ الوزن كاف في الموزونات والمكيلات ولا عبرة بالكيل فيما التزم وزنه * ( أو ) * فيما * ( يعدّ ) * ويجزي فيه الكيل والوزن .
وإنّما اعتبر ذلك في الأجرة * ( ليتحقق انتفاء الغرر ) * لما في المجازفة من حصوله .
* ( وقيل ) * والقائل الشيخ والمرتضى وجماعة ممن تأخّر عنهما أنّه * ( تكفي المشاهدة ) * لأنّه لا غرر معها أو * ( لانتفاء معظمه بها ) * وهو كاف في صحتها * ( و ) * ل * ( أصالة الصحة ) * بعد حصول العقد ، ولأنّ التنصيص على ذلك إنّما وقع في البيوع .
* ( و ) * قد خلت أخبار الإجارة عن اشتراطه فالقول به قويّ إلَّا أن
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 160
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٦٠