الرواية .
وفي المبسوط ذكر الحكم كما هو المشهور أولا ثمّ قال : وقد روى أصحابنا في مثل هذا مقدارا ذكرناه في النهاية فلا يعد ذلك قولا وعلى تقدير العمل بمضمونها لا تتعدى لما ذكرنا .
ولو قلنا بالتعدي وكان المستأجر عليه خمسة قسمت على خمسة عشر والأربعة على عشرة وهكذا عملا بالضابط المذكور وكذا في طرف الزيادة * ( والذي يستأجر للعمل بنفسه ) * ويقدّره * ( مدة معينة أو ) * يستأجر * ( عملا معينا مع تعيين أول زمانه ) * فهو المعبّر عنه بالأجير الخاصّ .
ومثله * ( لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلَّا بإذنه ) * لأنّ هذا الزمان كله مشغول بالعمل له * ( كما في الخبر ) * المعتبر عن إسحاق بن عمار كما في الكافي والتهذيب وهو من الصحيح على الصحيح وإن اشتهر أنّه من الموثق قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر لي بها كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك ، فقال : * ( إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس أو ) * أنّه يعمل * ( فيما لم تجر العادة بالعمل فيه للمستأجر كالليل ) * حيث يكون العمل محله النهار * ( إذا لم يؤدّ إلى ضعف في العمل المستأجر عليه ) * فإن أدّى إلى ذلك لم يجز إلَّا بإذنه .
ولهذا جاء في خبر المفضل بن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق .
قال في الكافي : وفي رواية كيف لا يحظره وما أصاب فهو لربه الذي آجره .
* ( و ) * قد اختلف الأصحاب * ( في وجوب المبادرة إلى الفعل مع
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 159
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٥٩