تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
لا يفي بضبطه * ( لاختلاف الأولاد في هذه المنفعة كبيرا وصغيرا بل ) * قد ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب تعيين * ( الموضع الذي ترضعه فيه أيضا ) * وتردد فيه المحقق . ووجه الاشتراط اختلاف محال الإرضاع في السهولة والصعوبة والنفع فإنّ بيت المرضعة أسهل عليها وبيت الصبي أوثق له ومن أصالة عدم الاشتراط إلَّا أنّ الأقوى الاشتراط . وكذا القول في كلّ موضع يختلف فيه الفعل ولو مات الصبي أو المرضعة بطل العقد لفوات ما تعلق العقد باستيفاء المنفعة . أمّا موت المرضعة فقد أطلق المحقق البطلان به ووجهه فوات المنفعة بهلاك محلها فتبطل الإجارة كما لو ماتت الدابة المستأجرة وهذا يتمّ مع كونها معينة للإرضاع بنفسها كما هو الظاهر من القطع بالحكم فلو كانت مضمونة في ذمتها فالأقوى عدم البطلان كغيرها من الإجارات المتعلقة بالذمة لأنّ الإرضاع في ذمتها بمنزلة الدين فينتقل إلى ملكها إذا فاتت ذمتها فتخرج أجرة المثل بما بقي من المدة من أصل تركها ويدفع إلى وليّه ويحتمل وجوب استيجار وليها عليه من تركتها لأنّ الواجب في ذمتها هو الإرضاع ولم يتعذّر وإلَّا لانفسخت الإجارة . أمّا موت أبيه فموضع خلاف مبنيّ على القولين في أنّ موت المستأجر هل تبطل به الإجارة أم لا ، وقد تقدّم أنّ الأقوى العدم . نعم لو كان الولد معسرا واستأجر الأب عليه بمال في ذمته أو في ذمة الأب ولم يخلف تركة توجه جواز فسخها لا أنّها تبطل بذلك . * ( و ) * كذا يشترط * ( تعيين الأرض إذا استأجر أجيرا للحرث فيها ) * أمّا بالمشاهدة * ( أو ) * الوصف الرافع للجهالة أو كان الاستيجار للأجير في * ( حفر البئر أو نحو ذلك ) * من الأعمال المتعلقة بالأرض * ( إذا لم