* ( وكذا ) * ما قدمناه في * ( الدابة ) * المستأجرة للركوب والحمل بالنسبة إلى الركب * ( وما يحمل عليها ) * وقد تقدّم تفصيله وبيانه .
* ( و ) * كذلك لا بدّ من التعرّض ل * ( وقت السير ليلا ونهارا ) * لاختلاف الناس في ذلك الموجب للجهالة بسبب اختلافه * ( إلَّا أن يكون هناك عادة ) * ينصرف لها الإطلاق * ( فيكتفى بها ) * لاندفاع الضرر والغرر بذلك .
ويشكل الحكم فيما إذا اختلف السير ولم يمكن التعيين إليهما كطريق الحج فإنّ مقتضى تحقيق بيان السير عدم صحة الاستيجار فيهما إلَّا أن تستقرّ العادة بسير مخصوص في تلك السنة بحسب ما يناسبها عادة من السنين .
ومنع العلامة في التذكرة من الاستيجار في الطريق التي ليس لها منازل مضبوطة إذا كانت مخوفة لا يمكن ضبطها ، وإذا استأجر الأجير مدة للعمل فلا بدّ من تعيين الصناع دفعا للغرر الناشي من تفاوتهم في الصنعة بالخفة والبطء كالخياطة والكتابة ، ولا يصحّ جعله في الذمة بحيث يحصله بمن شاء لما في ذلك من الاختلاف الكثير الموجب للغرر ، فلا بدّ من تعيين الصانع سواء كان هو المؤجر أم غيره مع إمكان تحصيل المنفعة منه للانضباط حينئذ .
ولو وقع الاستيجار على عمل معين كنسخ الكتاب المعين أو خياطة الثوب المخصوص ، صحّ وإن لم يعين الصانع لأنّ الاختلاف في الخفة والبطء الموجب للزيادة في العمل والنقيصة غير قادح لحصول المطلوب وهو العمل المعين وهو جيّد على الوجه الذي قدمناه من أنّ الاختلاف المانع من جهة الزيادة والنقيصة .
* ( وكذا ) * لا بدّ من * ( تعيين الصبي للإرضاع ) * بالمشاهدة لأنّ الوصف
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 155
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٥٥