تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
* ( ولو قيل ) * بصحة * ( الإطلاق ) * وأنّه * ( يقتضي ) * حينئذ * ( التنصيف كان ) * قولا * ( حسنا ) * كما جرى في الأوقاف والوصية عند الإطلاق كان دافعا لغرر والجهالة إلَّا أنّه لا قائل به * ( ولو استأجرها لينتفع بما شاء صحّ وتخيّر ) * ما شاء * ( لأنّه تعميم في الإفراد ) * على جهة الاستغراق . * ( و ) * فيه * ( قدوم على الرضا بالأضر ) * وليس له أن يمنعه بعد ذلك عن شيء من تلك الأفراد وأمّا عند الإطلاق فليس له أن يعمل فيها بما يضرّ بها أو بجيرانها . وفي الدعائم عن الصادق عليه السلام أنّه قال : ليس لمن اكترى دارا أن يدخل فيها ما يضرّ بالدار أو بالجيران فإن اكتراها ولم يسمّ ما يعمل فيها فليس لصاحب الدار أن يمنعه من عمل ما لم يكن يضر وكذلك الحوانيت * ( ولا بدّ من تعيين العقار ) * الذي يقع به الاستيجار * ( بما يرفع الجهالة والغرر ) * . والمراد بالعقار بالفتح الأرض والبيوت والشجر والمراد به هنا ما يجوز استيجاره منه فتجب مشاهدة الأرض المستأجرة للزرع أو الغرس أو غيرهما أو ما هو أعمّ أو وصفها بما يرفع الجهالة . واشترط المحقق في الشرائع في الموصوف أن يكون شخصيا فلا يكفي إيجار عقار موصوف في الذمة محتجا بلزوم الغرر وفيه نظر فإنّ الوصف الرافع للجهالة كيف يجامع الغرر والفرق بينه وبين المعين الموصوف غير واضح ولو علل فعسر تحصيل الوصف لاختلاف العقارات في الخواص والأوصاف اختلافا كثيرا يعسر معه الوقوف على ما عينه أمكن . وقد وافقه على هذا التفصيل العلامة في التحرير ، وأطلق في القواعد والتذكرة والإرشاد الاكتفاء بالوصف .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 154 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور