تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
السلام ، وقد ذكرناهما بطولهما وهما مشتملان على أكثر الأعمال المحللة والمحرّمة لقولهما : « وأمّا تفسير الإجارة فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابته وثوبه بوجه من وجوه الحلال من جهة الإجارات » وساق الحديث إلى أن قال : وأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارات نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا وقتل النفس بغير حلّ أو حمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرّما عليه من غير جهة الإجارة فيه ، وكلّ أمر نهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إتيان نفسه فيه أوله أو شيء منه أو له إلا لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر له الأجير يحمل له الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك إلى * ( أن قال ) * « وكلّ من آجر نفسه أو آجر ما يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرناه مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه » . فعلى هذا * ( فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا ) * أو مسكرا أو لحم خنزير أو أحد المحرّمات * ( أو دكانا ) * في الأسواق * ( ليبيع فيه آلة محرمة ) * كآلات المغني * ( أو ) * استأجر * ( أجيرا ليحمل له مسكرا ) * بحيث يكون منصوصا عليه في العقد * ( لم ينعقد ) * ولم يملك الأجرة وصار كأجر البغية وأجر المغنية التي لا تزف العرائس فإنّها مستثناة كما تقدّم . * ( و ) * جاء * ( في الخبر ) * الذي رواه الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي عن صابر الوارد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام * ( في الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ؟ قال : حرام أجرته و ) * لا يعارضه ما جاء * ( في
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 144 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور