* ( و ) * قد جاء * ( في معناهما ) * ومضمونهما * ( أخبار أخر ) * منهما صحيحة أبي حمزة عن أبي عبد جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه ؟ قال : لا .
وخبر علي بن ميمون الصائغ وخبر الحسن الخياط وخبر مجمع وخبر ابن مسكان عن علي الصائغ أيضا حيث قال في أكثرها : إنّي أتقبل الثوب بدراهم وأسلمه بأقلّ من ذلك لا أزيد على أن أشقه ، قال :
لا بأس به . ثم قال : « لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه » هكذا في الكافي ، وفي التهذيب قال : « لا بأس به فيما تقبلت من عمل ثمّ استفضلت فيه » .
مفتاح [ 970 ]
[ في ذكر جواز إجارة الزوجة نفسها ]
ثمّ أنّ المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في تحقيق ما تقدّم من جواز استيجار الحرة للإسترضاع وإن كانت ذات بعل فقد ثبت أنّه * ( يجوز للزوجة ) * المستحقة للإنفاق على الزوج وهي * ( الحرة ) * المستقلة بنفسها * ( إجارة نفسها للإرضاع وغيره ) * من الأعمال التي لا تزاحم حقوق زوجها أو * ( مع إذن الزوج مطلقا ) * وإن زاحمته كما هو مجمع عليه * ( عندنا ) * .
وللعامة في المسألة خلاف حيث خصّ جماعة منهم الجواز بما إذا لم تزاحم الحقوق الزوجية * ( لأنّها مالكة لمنافعها و ) * إنّما المزاحم لها في الجواز منع حقوق الزوج ف * ( بدون الإذن ) * هو موضع الخلاف بين أصحابنا ف * ( إن منع شيئا من حقوقه ) * الواجبة له فلا إشكال ولا خلاف في المنع من ذلك و * ( توقف على إجازته قطعا للمنافاة
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 141
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٤١