تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
* ( منافع الاستمتاع خاصة و ) * هذا كلَّه إذا كانت الإجارة متأخّرة عن حقوق الزوجية ف‍ * ( لو فرض تقدم الاستيجار على النكاح فلا اعتراض للزوج قطعا ) * كما في سائر الحقوق اللازمة لها قبل التزويج ، ولا يكون له الخيار في ذلك ولا العلم به شرط * ( لسبق حقّ المستأجر و ) * يكون * ( له الاستمتاع بها ) * بأنواع الاستمتاع * ( فيما فضل عنه ) * من الزمان وليس لولي الطفل منع الزوج عن الوطي مع عدم تضرر الولد به ومعه له المنع لسبق حقه . وكذا القول فيما لو آجر أمته للإرضاع ثمّ زوجها وكلّ موضع يمتنع فيه الزوج من الوطي لحقّ الإرضاع تسقط فيه النفقة عنه في تلك المدة لعدم التمكين التامّ هكذا ذكر الأكثر ، وفيه نظر لأنّه مع سبق الاستيجار هو تأخّر حقوق الزوجية وكون ذلك الحق ثابتا عليه تسقط النفقة عنه فلا يسقطها إلَّا امتناعها في غير موضع المنع وذلك واضح ، ولا بدّ من مشاهدة الصبي عند عقد الاستيجار لاختلاف الأولاد في هذه المنفعة كبيرا أو صغيرا كما سينبه عليه المصنّف . مفتاح [ 971 ] [ في ذكر اشتراط كون المنفعة مباحة ] ثمّ أنّ المصنف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان ما * ( يشترط ) * في صحة الإجارة من الشرائط المتعلَّقة بالمنفعة فمنها * ( أن تكون ) * تلك * ( المنفعة مباحة ) * عند الشارع غير محرّمة أو مستلزمة للمحرم ولو بالعارض . وقد تقدم في حديث تحف العقول وفي رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى نقلا من تفسير النعماني عن الصادق عليه السلام وعليّ عليه