تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
المذكورة * ( وسبق حقه ) * على الاستيجار * ( وإن ) * كان * ( لم يمنع ) * شيئا من حقوقه ، كما هو موضع الخلاف بين الأصحاب . * ( ف‍ ) * فيه * ( قولان ) * أحدهما قول المحقق في الشرائع وتبعه عليه جماعة من المتأخرين وهو الجواز لأصالة الصحة وعموم الأخبار الواردة في المسألة المشعرة بلزوم تلك الإجارة وقد تقدم كثير منها في الرضاع وكذلك في أخبار استرضاع أئمّتنا لأولادهم وعموم القرآن من وجوب الوفاء بالعقود كائنا ما كان خرج منه ما استوجب التحريم والفساد ولما تقدم من خبر تحف العقول المروي عن الصادق عليه السلام فإنّه نصّ في صحة الاستيجار على كلّ عمل محلَّل حيثما وقع . وإنّما تبطل الإجارة فيما لو تعلَّقت بمحرّم أو بشيء من وجوه الفساد ، والقول الآخر للشيخ في جميع كتبه فلا تصحّ إلَّا بإذن الزوج سواء منعت شيئا من حقوقه أم لم تمنع محتجّا بأنّه لا دليل على الصحّة . وربّما احتجّ عليه بأنّ الزوج مالك لمنافعها بالعقد ولا يجوز لها نقلها إلى غيره وهو استدلال ضعيف ، لأنّه إنّما يملك منافع الاستمتاع لا مطلقا . وحينئذ فالقول * ( بالجواز أقرب ) * لما ذكرناه من الأخبار الظاهرة في صحة الاستيجار * ( ل‍ ) * لإرضاع المعضودة ب‍ * ( الأصل و ) * ب‍ * ( العمومات ) * القرآنية والأخبار النبوية . وأمّا ما ورد في الخبر المروي في العيون من المنع من إرضاع المرأة لغير ولد زوجها كما ذكرناه في كتاب النكاح ، فمحمول على ما لو زاحم حقوق الزوجية أو على التقية على أنّه وارد في المنع من مطلق الإرضاع وإن لم يكن عن إجارة وهم لا يقولون بذلك . * ( و ) * أيضا فإن * ( الزوج إنّما ) * سلطان حجره فيما * ( يملك ) * منها من