تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
* ( يصح ) * إجارة الآبق * ( مع الضميمة ) * الصالحة للاستيجار قياسا على البيع وفيه نظر لا يخفى وجهه إذ القياس ليس من مذهبنا على أنّه في البيع موضع خلاف مع كونه منصوصا عليه في الصحيح وغيره . * ( ولو ) * آجره ثم * ( منعه المؤجر ) * من تلك المنفعة * ( تخيّر ) * المستأجر * ( بين الفسخ ) * لعقد الإجارة * ( ف‍ ) * ينفسخ العقد و * ( تسقط الأجرة ) * لطرو البطلان عليه بالفسخ * ( وبين الإبقاء ) * على الإجارة * ( وأخذ عوض المنفعة وهو ) * عبارة عن * ( أجرة مثلها ) * في ذلك زادت عن المسمى أو قصرت * ( فيرجع ) * عند زيادتها * ( بالتفاوت وهو زيادة أجرة المثل عن المسمى إن كان ) * قد زادت عليها وإن نقصت فلا رجوع له بشيء من الأجرة المسماة . هذا ما قرره المحقق والموجود في كلامهم غير محرر بل الظاهر من كلامهم أنّ سقوطها غير مشروط بالفسخ بل ينزل منعه منزلة التلف فتبطل الإجارة بمجرد ذلك لكن الذي قرره المحققون منهم أن سقوطها مشروط بالفسخ اختيارا لتعذّر حصول العين المطلوبة فإذا فسخ سقط المسمى إن لم يكن دفعة وإلَّا استرجعه وقد صرح بذلك علامة القواعد واحتمل ضعيفا ما قلناه من كون سقوطها غير متوقف على الفسخ واختار هذا الاحتمال في التذكرة ولكن قيّده بمنع المؤجر المستأجر من العين من غير أن يستوفي المنافع وقرب ثبوت الاختيار لو استوفى وما اختاره المحققون من التخيير حسن لأنّ المنفعة صارت حقه وقد غصبها الموجر فيجب عليه عوضها كالأجنبي فيتخيّر المستأجر بين الفسخ وبين البقاء كما ذكره المصنّف في عبارته . ومثله ما لو شغل المكان بالأمتعة وبما يمنع من السكنى وقد استأجرها له فلا يلزمه من الكرى إلَّا بقدر ما تمكن .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 147 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور