ضامن لها وإن لم يسم فليس عليه شيء .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ثمّ قال لصاحب الأرض الذي آجره * ( أنا أدخل معك فيها بما استأجرت ) * فتنفق جميعا فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك ، قال : لا بأس .
وصحيح أبي المغري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يؤجر الأرض الرجل ثمّ يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ، قال : لا بأس .
وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّي لأكره أن استأجر الرحى وحدها ثمّ أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلَّا أن أحدث حدثا أو أغرم فيها غرما .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : أتقبل الأرض بالثلث أو الربع أو أقبلها بالنصف ، قال : لا بأس به ، قلت : فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين ؟ قال : لا يجوز ، قلت : لم ؟ قال : لأنّ هذا مضمون وذاك غير مضمون .
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بتسعة وخمسين دينارا ويعمّر هو بقيّتها ؟ قال : لا بأس .
وصحيح علي بن جعفر كما في مسائله عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن هو فيما بقي أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس .
وصحاح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لو أنّ رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثها وآجر ثلثيها بعشرة دراهم لم يكن به بأس .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 136
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٣٦