وهو * ( أن يؤجر بغير جنس الأجرة ) * فيتخالفان فيندفع الشبه والمنع كأن تكون الأجرة دراهم فيجعلها دنانير أو تمرا فيجعلها حبا وشعيرا إلى غير ذلك ، فلا بأس بالأكثر هنا * ( أو ) * أنّه * ( يحدث ) * في تلك العين * ( ما يقابل التفاوت ) * فتصحّ تلك الأكثرية * ( و ) * قد مر * ( في ) * تلك الأخبار ما يدلّ عليه ، فمنها * ( الحسن ) * وهو حسن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام * ( في الرجل يستأجر الدار ثمّ يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ) * به * ( قال : لا يصلح ذلك إلَّا أن يحدث فيها شيئا .
* ( وفيه ) * وهو حسن سليمان بن خالد على ما في الفقيه لأنّ طريقه إليه من الحسن لقوله فيه * ( إنّي لأكره أن استأجر رحى وحدها ثمّ أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به إلَّا أن نحدث فيها حدثا أو نغرم فيها غرامة .
* ( وفي الأخبار ) * التي قد مرّ أكثرها مثل حسن أبي المغرى وخبر أبي الربيع الشامي ومرسل المقنع وخبر إبراهيم بن ميمون وفيها * ( في الرجل يستأجر الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ، قال : لا بأس إنّ هذا ليس كالحانوت ولا كالأجير إنّ فضل الحانوت والأجير حرام ) * هكذا في أكثرها .
* ( وفي بعضها ) * وهو خبر أبي الربيع * ( ولا مثل البيت إنّ فضل الأجير والبيت حرام ) * .
وفي بعضها وهو خبر إبراهيم بن ميمون أنّ الأرض ليست بمنزلة الأجير والبيت ، إنّ فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام .
* ( و ) * جاء * ( في ) * الرواية * ( المعتبرة ) * وهي معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : * ( إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فأتقبلها بأكثر مما تقبلتها به وإن تقبّلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 138
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٣٨