لها * ( وجوب الحدّ في حقّه وبلعانه سقوطه عنه ) * كما يسقط عنه لو أقرّته عليه أو أقام البيّنة ويتعلَّق بلعانه لها الحدّ عليها * ( ووجوبه في حقها وبلعانهما معا سقوطه عنهما ) * إلا أنّ الحدّ الواجب عليه هو حدّ القذف والحد الواجب عليها هو الجلد أو الرجم وهو حد الزنا الثابت عليها بلعانه . * ( و ) * كذا يترتّب عليهما * ( زوال الفراش والتحريم المؤبّد ) * كما سمعت في تلك الأخبار * ( و ) * كذلك * ( انتفاء الولد عنه إن كان اللعان لذلك ) * أو لهما معا * ( كلّ ذلك ) * ثابت * ( بالنصوص والإجماع ) * من المسلمين إلَّا ما شذّ من المخالفين وقد مرّ فيما يحرم مؤبّدا من النساء والأزواج الملاعنة .
وجاء في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم أنّ النّبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) قال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما .
وفي صحيح الحلبي وحسنه : أمّا المرأة فلا ترجع له أبدا ، وأمّا الولد فإنّي أرده إليه إذا ادّعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث .
وفي حسنه الآخر عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يقذف امرأته ؟ قال : يلاعنها ثمّ يفرّق بينهما فلا تحل له أبدا .
وفي خبر زرارة قال : سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن قول اللَّه عزّ وجلّ * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ) * قال :
هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثمّ أقرّ عليها جلد الحد وردت عليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فليشهد عليها أربع شهادات باللَّه أنّه لمن الصادقين والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت أربع شهادات باللَّه
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 96
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٩٦