تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
اللَّعان إنّما يدفع به الحدّ لا مطلق العقوبة . * ( أمّا لو ثبت زناها بالاعتراف ) * منها * ( فالأجود عدم اللَّعان بل يعزر ) * لهذا الإيذاء * ( ويلاعن لها لنفي الولد إن نفاه ولا ينتفي الولد إلَّا باللَّعان لأنّ زناها ) * الثابت بالإقرار * ( لا ينفي الولد عن الفراش ) * وإن تصادقا على ذلك * ( كما يأتي ) * بيانه * ( في حكم الأولاد . ) *

مفتاح [ 803 ] [ في ذكر حكم التكذيب والنكول في أثناء اللعان وبعده ]

ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في حكم ما * ( لو كذّب أحدهما نفسه ) * قبل كمال اللَّعان * ( في الأثناء ) *
ولو قبل الخامس * ( أو ) * قد * ( نكل ) * عن اللعان * ( ثبت عليه الحدّ إن كان ) * ذلك اللَّعان * ( للقذف ولم تزل الزوجيّة ) * بينهما باقية إذ المحرّم لها على سبيل التأبيد هو اللعان التام * ( و ) * كذلك بنفي * ( الولد ) * على النسب والاتصال حيث لا ينفيه إلَّا اللَّعان التام . * ( وفي الصحيح وغيره ) * والمراد بالصحيح صحيح علي بن جعفر كما في الكافي وخبره كما في التهذيب لأنّه من الضعيف لاشتماله على بنان عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لا عن امرأته فحلف أربع شهادات باللَّه ثمّ نكل في الخامسة قال : * ( إن كان نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد وإن نكلت المرأة ) * عن ذلك إن كانت اليمين عليها * ( فعليها مثل ذلك . ) * * ( وفي رواية ) * وهي موثقة عباد بن صهيب عن أبي عبد اللَّه ( عليه