تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
* ( أصح ) * لتعدد أدلته وصحة طرقها ولأنّ الأكثر قد اعتمدها والجمع بالتخيير ليس ببعيد وإن كان ما عليه الأكثر مستحبا .
* ( ويستحب أنّ يجلس الحاكم مستدبر القبلة ويقيمهما مستقبلين بحذائه كما في الحسن ) * المتقدم المروي عن محمد بن مسلم وقد سمعته عن قريب ، ويؤيد صحيح البزنطي أيضا الذي مرّ ذكره حيث قال : « يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة » فهما مشتركان في استدبار القبلة للإمام وإن اختلفا في قيامهما بين يديه وعن يمينه ويساره حيث تضمّن الحسن الأوّل والصحيح الثاني والتخيير ممكن أو يحمل الصحيح على تعيين محل الكون الأوّل وإن كان القيام بين يديه . واختار المحقق في الشرائع وجماعة العمل بمضمون صحيح البزنطي وفيما قلناه من الجمع الاحتياط فيجعلهما أولا عن يمينه ويساره ثمّ عند الملاعنة يقيمهما بين يديه .
* ( و ) * يستحب * ( أنّ يحضر جماعة من أعيان البلد وصلحائه لأنّه أعظم للأمر وللتأسي ) * به ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) وللنصوص الآمرة بذلك والحاكية له . وقد جاء في الأخبار أنّ جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد قد حضروا اللعان على عهده ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) وهم من أحداث الصحابة ، وقد استدل به على أنّه حضر جمع كثير فإن العادة أنّ الصغار لا يحضرون وحدهم وأول ما تتأدى به الوظيفة أربعة نفر فإن الزنا قد ثبت بهذا العدد فيحضرون لإثباته هكذا استدلوا على هذه الأحكام وليس في النصوص التي بأيدينا الواردة في كيفيّة اللعان ما يدل على ذلك ولو تلويحا مع تكثّرها بل قد جاء فيها ما يدل على استحباب