ووجهه أنّ فائدة اللعان من الزوج إمّا نفي الولد المحكوم بلحوقه شرعا وهو موقوف على ثبوت الوطي لتصير فراشا ولم يحصل وإمّا لنفي حدّ القذف عنه ولم يقذف عنه ، وإمّا لإثبات حدّ على المرأة وهو هنا منتف بالشبهة ويلزم ثبوت نصف المهر خاصة لما تقرر فيما سبق من أنّ الخلوة لا توجب المهر كملا وهذا متّجه إلا أنّ الرواية صحيحة فردّها مطلقا مشكل . * ( و ) * هذا الذي أوجب أنّ يقال * ( فيه تردد ) * إلا أنّ الأقوى قصر الرواية على موردها وعدم الالتفات إلى ما يرد عليها من الشبهات حيث لا معارض لها سوى العمومات
* ( و ) * قد اختلف الأصحاب أيضا في أنّه * ( هل يشترط سلامتها من الصمم والخرس ) * وقد نبهناك فيما سبق على الخلاف وبيّنا أنّ * ( الأصح ) * أنّه * ( لا ) * يشترط * ( اقتصارا فيما خالف الأصل والعمومات على موضع الوفاق ) * وهو ما لو كان اللعان سببه القذف ومن قال بالاشتراط تمسّك في ذلك بخبر السكوني المتقدم ذكره وبخبري الجعفريات والخصال لصراحتها في أنّ اللعان لا يكون إلا باللسان لكن ضعف أسنادها ومطابقتها لمذهب العامة أوجبا عدم اعتمادها .
ومن الشرائط أنّ لا يقر بالولد صريحا ولا فحوى لأنّه إذا كان كذلك لم يكن له إنكاره بعد ذلك لأنّه يوجب الالتزام به ولا فرق في الوطي بين القبل والدبر فإنّهما في هذا الحكم سواء لإمكان الاسترسال .
نعم ربما اشترط البعض الإنزال في الوطي الدبري والأكثر على عدم اشتراطه لجواز إنزال المني من غير شعوره به نعم لا بدّ أنّ يكون الوطي ممكنا والزوج قادر فلو دخل الصبي لدون تسع فولدت لم يلحق به ولو كان له عشر فما زاد لحق به لإمكان البلوغ في حقّه ولو نادرا ولو أنكر