تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
ثمّ أنّه إذا لا عن الحبلى ولا عنته بانت منه مؤبدا ولا كلام وإن نكلت عنه أو اعترفت فتوجّه عليها الحد لم تحد إلى أنّ تضع كغيرها ممن يثبت عليها الحد كاملا .
* ( و ) * كذا * ( لا ) * يشترط شيء من * ( شرائط الطلاق ) * والظهار * ( من ) * كونها في * ( الطهر ) * الذي لم يقربها فيه * ( وعدم المواقعة ) * وحضور الشاهدين * ( وغيرهما ) * من الشرائط * ( لأنّ اللعان ليس بطلاق ) * أصلا * ( عندنا ) * خلافا لبعض العامة وإنّما تحصل به البينونة والتحريم المؤبد .

مفتاح [ 800 ] [ في ذكر ما يشترط في اللعان لنفي الولد ]

ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان ما * ( يشترط في ) * ما إذا كان * ( اللعان لنفي الولد ) * كما هو أحد السببين حتى أنّ الصدوق حصر سبب اللسان فيه واشترط في القذف نفي الولد معه حتى يصح اللعان
فيشترط * ( دوام العقد بلا خلاف هنا للإجماع ) * المنقول من غير واحد * ( على انتفاء ولد المتعة بلا لعان كما قالوه ) * وإن لم يذكروا له مستندا صريحا وإنّما ظاهر الأخبار إلزامه بولد المتعة ونهيه عن نفيه وكان المرتضى ومن قال بمقالته بثبوت اللعان في المتمتع بها يخصه بحالة القذف دون نفي الولد . وعليه حمل ما دلّ على نفيه عنها من الصحيحين المتقدمين وغيرهما * ( ويدل عليه ) * أيضا عموم * ( الصحيح السابق ) * حيث قال فيه * ( لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع بها ) * فلو لا أنّه ينتفي بغير لعان للزم زيادة