تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ولد المتمتع بها على ولد الدائم * ( وكذا ولد الشبهة ) * حيث أنّها لم تكن زوجة بل هي أجنبيّة * ( وأن يمكن الحاقة به لولا اللعان وإلا انتفى بغير لعان ) * لعدم استكمال الشرائط . * ( ويأتي بيان هذه الأحكام في ) * ولد الشبهة * ( في مباحث الأولاد ) *
* ( ولا بدّ ) * أيضا مع الدوام * ( من الدخول بها ) * لأنّه مع عدم الدخول لا يلحق به * ( وهو ظاهر ) * لا غبار عليه * ( وفي الاكتفاء ب‍ ) * إقامة * ( بيّنتها على إرخاء الستر ) * فيقوم مقام الدخول خلاف إلا أنّه خلاف المشهور وإنّما هو * ( قول مستند إلى الصحيح ) * والقول للشيخ في النهاية والصحيح صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلَّق إمرته قبل أنّ يدخل بها فادعت أنّها حامل قال : إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى سترا ثمّ أنكر الولد لا عنها ثمّ بانت منه وعليه المهر كملا . فقد دلَّت هذه الرواية كما ترى على أنّه بتقدير إقامة البيّنة بإرخاء الستر يلزمه ثلاثة أشياء اللعان والتحريم المؤبد ووجوب المهر كملا عملا بالظاهر من حال الصحيح بالخلوة مع الحليلة وعدم المانع من الوطي فيثبت المهر واللعان ويترتّب عليه التحريم والشيخ العامل به قد أثبت على تقدير عدم الخلوة ثلاثة أحكام وجوب نصف المهر ونفي اللعان وهما لا زمان لعدم الدخول ووجوب الحد عليها كملا وهذا لا يظهر من هذا الصحيح ومن هنا قال غير واحد كالمحقق في الشرائع ولم نظفر بمستنده ولو علل باعترافها بالوطي والحمل وعدم ثبوت السبب المحلل الذي ادعته وهذا لا يستلزم كونه عن زنى لأنّه أعم ولا يلزم من انتفاء السبب الخاص المحلل انتفاء غيره من الأسباب وإن لم تدعيه . والقول الثاني لابن إدريس واختاره الفاضلان بل هو المشهور