تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
الشرعيّة ويضعف بأنّ خصوص السبب لا يخصّص العام فما اختاره المحقّق من ثبوته مطلقا أقوى . وأمّا التعليل باعتبار حال القذف أو الزنا فهو تعيين لمحل النزاع لا علَّة برأسه فتبيّن لك الأصحّ من القولين وإن كانت المسألة غير منصوصة بالخصوص . * ( و ) * أنّ * ( خصوص الواقعة لا يخصّص العام ) * في كلّ مورد وإلَّا لأشكل تعدّي الأحكام عن محل الوقائع .
* ( و ) * كذا * ( لا ) * يشترط * ( خلوّها عن الحمل ) * في المشهور * ( لعدم المانعيّة ولعموم ) * آية ورواية * ( خلافا للمفيد وتلميذي الشيخ ) * الطوسي وهما سلَّار وأبو الصّلاح حيث اشترطوا انتفاء الحمل وخصّوا الملاعنة بوضعه * ( للخبر ) * المروي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : * ( « يلاعن في كلّ حال إلَّا أن تكون حاملا » وهو ) * خبر * ( ضعيف ) * سندا ودلالة * ( ومأوّل ) * بحمله على نفي ما يجب باللَّعان من الحد لو نكلت عن اللعان أو على أنّ الحمل لم يتيقن واللعان حجة ضرورية فيشترط فيه يقين الولد . واحتج المشهور بالخبر المروي عن النّبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) بين الفريقين حيث أنّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) لا عن بين هلال بن أميّة وزوجته وكانت حاملا ونفى هلال الحمل ولما ولدته جاء على صفات من قذفها به فقال النّبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : لولا الأيمان لكان لي ولها شأن . وبخبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في رجل لا عن امرأته وهي حبلى ثمّ ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنّه منه قال : يرد إليه الولد ولا يجلد ، إنّه قد مضى التلاعن .