الولد لم يلاعن إذ لا حكم للعانة فيؤخر اللعان حتى يبلغ ويرشد ولو مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره الحق به وورثته الزوجة وستأتي زيادة تحقيق في شرائط الإلحاق في حكم الأولاد .
مفتاح [ 801 ] [ في كيفيّة اللعان وحكمه ]
ثمّ إنّ المصنّف قد الحق هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بقيّة شروطه وفي بيان كيفيته وبقيّة من أحكامه ف
* ( لا يصح اللعان إلا عند ) * السلطان العادل وهو النّبيّ * ( وإمام الأصل أو من نصبه لذلك ) * الحكم * ( أو ) * النائب العام وهو * ( الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ) * المعرّفة له بصفاته مقبولة ابن حنظلة وغيرها من الأخبار وهو المأمور بالرجوع إليه في الحوادث والقضايا والمحكَّم من الشارع في الرعايا * ( و ) * لكن * ( في اعتبار رضاهما بعد الحكم ) * خلاف وفيه * ( قولان ) * لكن الخلاف مخصوص بالفقيه الجامع حالة حضور الإمام لو اتّفقا على التلاعن عنده والقولان كلاهما للشيخ في الخلاف والمبسوط ولا مستند لهما في الأخبار بل القول باختصاص اللعان عند السلطان أو من نصبّه لا مستند له صريحا في الأخبار إلا ما يظهر من تلك الأخبار حيث عبّر بلفظ الإمام معرّفا والمتبادر منه المعصوم .
ففي صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة .
وصحيح البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) قلت له : أصلحك اللَّه كيف الملاعنة ؟ قال : فقال : « يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة » وفيه « ثمّ