تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
للتقيّة فلا تقاوم ما ثبت بعموم الآية والرواية ، بل الإجماع كما ادعاه البعض وإنّما يقتصر فيه كما ذكرناه على محل الوفاق وأيضا فإنّه قد أومى إلى العلة وهو كون اللَّعان إنّما يكون باللَّسان المقتضية لبطلان لعان الأخرس وقد مرّ ثبوته وصحّته فالأولى قصر نفي لعان الخرساء والصماء على القذف دون نفي الولد .
* ( و ) * من الشرائط المعتبرة في صحّته * ( أن تكون ) * الزوجة * ( منكوحة بالعقد الدائم وفاقا ل‍ ) * مذهب * ( المشهور ) * بل قد نقل الشيخ عليه في الخلاف الوفاق والإجماع * ( للمعتبرة ) * المستفيضة وغيرها حتى أنّ * ( منها الصحيح ) * المتقدم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : * ( لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع بها . ) * وصحيح بن سنان وقد مرّ أيضا عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا يلاعن الحرّ الأمة ولا الذميّة ولا التي يتمتّع بها . وخبر علي بن جعفر بل صحيحه كما في التهذيب عن أخيه موسى ( عليه السلام ) مثله . * ( وقال المفيد ) * في المقنعة * ( والسيّد ) * المرتضى في كثير من كتبه * ( بوقوعه بالمتمتّع بها ) * ولا يراعى الدوام بحال * ( لعموم الآية ) * وهو أقوى من المعتبرة عندهما سيّما السيّد لأن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا * ( و ) * كأنّ * ( مبني ) * هذا * ( الخلاف على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وعدمه و ) * قد مرّ * ( تحقيقه في الأصول ) * والحق جواز تخصيصه به بل لا ينبغي العمل بالعمومات قبل البحث عن المخصّص بالسّنّة . وأمّا الأخبار الواردة في الدائم كما هو أكثرها فليس مخصّصا بل المخصّص ما ذكرناه من الأخبار لتصريحها بنفي اللَّعان عن المتمتّع بها .