تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
* ( أمّا غير الدائم والمتعة ) * كملك اليمين والمحلَّلة * ( فلا ) * يقع اللعان بها * ( قولا واحدا ل‍ ) * ظاهر * ( قوله تعالى « أزواجهم » ) * وليس سوى ما ذكرناه بزوجة * ( وفي حكم الزوجة ) * المطلَّقة * ( ذات العدّة الرجعيّة ) * لما سمعت فيما سبق من أنّها زوجة على الحقيقة يثبت لها جميع ما يثبت للزوجة بالفعل من التحصين والتغسيل والإرث والنفقة وإنّما ينتفي عنها بعض اللوازم لمكان الطلاق فإذا قذفها بعد الطلاق فله أن يلاعنها كما لو قذفها قبله ولا يتوقّف على الرجعة فيلاعنها في الحال ، ويترتّب عليه أحكامه من غير توقّف على الرجعة وليس كالظهار والإيلاء حيث يتوقّف أمرهما على الرجعة ولأنّ حكم الإيلاء منوط بالمضارة ولا مضارة مع طلاقها والكفارة في الظَّهار تتعلَّق بالعود ، وإنّما يحصل العود بالرجعة وأمّا اللَّعان فمداره على الفراش ولحوق النسب والرجعيّة في ذلك كالمنكوحة ، وفي التأخير خطر بالموت فلم يتوقّف أمره على الرجعة . * ( أمّا البائن فلا ) * لعان معها لانفصالها عن الزوجيّة وإن كانت في العدّة فلا يثبت معها إلَّا الحدّ والحكم مرتّب في الآية والروايات . نعم لو كان هناك ولد يلحق به فله اللَّعان لنفيه لمكان الحاجة إلى نفيه
* ( وفي اعتبار ) * اشتراط * ( الدخول ) * بالزوجة خلاف وفيه * ( قولان ) * مشهوران إلا أنّ الأشهر اشتراطه * ( ول ) * لقائل بهذا * ( الاعتبار الأخبار ) * وهي كثيرة . فمن تلك الأخبار خبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا يقع اللَّعان حتى يدخل الرجل بامرأته . وخبره الآخر عنه ( عليه السلام ) قال : لا يقع اللَّعان حتى يدخل الرجل بأهله .