السلام ) عن رجل آلى من امرأته قال : يوقف قبل الأربعة الأشهر وبعدها .
وفيه دلالة على أنّ الإيقاف الأوّل لضرب المدّة والثاني للإلزام بالحكم ويمكن الجمع بين هذه الأخبار والمعتبرة بحمل المعتبرة على ما إذا كانت المدّة مضبوطة عند الحاكم من حين الإيلاء والأخبار الأخر على ما إذا لم تكن معلومة فتستعلم الآن بعد المرافعة بضرب الحاكم لها
* ( ثم ) * إنّ * ( المدّة ) * المذكورة وهي الأربعة الأشهر * ( حق للزوج ) * خاصة و * ( ليس للمرأة مطالبته فيها بالفيئة ) * سواء جعلناها من حين المرافعة أو من حين الإيلاء * ( فإن انقضت فإن فاء ) * بالجماع لها * ( فعليه كفّارة اليمين ) * وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة كما تقدّم في الصوم فإن عجز صام ثلاثة أيّام * ( و ) * قد * ( انحل الإيلاء ) * وليس عليه في الجماع فيما بعد كفّارة ويكون حكمه في إيجاب هذه الكفّارة لو جامع * ( كما لو واقع قبل انقضائها ) * في الأربعة * ( و ) * ربّما * ( قيل ) * أنّه * ( لا كفّارة مع الفيئة بعد المدّة ) * المذكورة * ( لأنّ المحلوف عليه إذا كان تركه أرجح ) * فكفارته فعله كما مرّ في أحكام اليمين * ( فلم تجب الكفّارة ) * عليه * ( بالحنث وهو ) * مذهب * ( قويّ ) * نظرا إلى هذه القاعدة * ( إلا أنّه شاذ . ) * وهذا القول عزي للشيخ في المبسوط والأوّل مذهبه في الخلاف ناقلا عليه الوفاق والحق أنّ يمين الإيلاء تخالف مطلق اليمين بهذا المعنى ومن ثمّ انعقد ابتداء ، وإن كان تركه أرجح بل واجبا كما لو آلى في وقت يجب فيه الوطي والأصل استصحاب هذا الحكم والدليل الدّال على وجوب الكفّارة مع الحنث يشمله فلا وجه لتخصيص هذا الفرد من بين أفراد الإيلاء بنفي الكفّارة مع رجحان المخالفة * ( و ) * قد ثبت أنّ * ( المشهور الأوّل ) * وهو وجوب الكفّارة بالحنث في الأربعة وبعدها