انحلالها وأثر كونه موليّا في هذه الصورة أنّه يأثم بإيذائها والإضرار بها يقطع طعمها بالحلف عن الوطي في المدّة المذكورة .
ولو فرض كونه تاركا وطئها مدّة قبل الإيلاء يفعل حراما بالنسبة إلى ما زاد عن أربعة أشهر من حين الوطي لأنّه لا يجوز ترك وطي الزوجة أكثر من ذلك ولا تنحل بذلك اليمين لأنّ الإيلاء لا ينحل بذلك * ( وإلا ) * يكن كذلك * ( لم ينعقد الإيلاء بل اليمين خاصّة وذلك ) * واضح * ( لعدم وجوب الوطي ) * عليه * ( فيما دون هذه المدّة فلا إثم عليه ) * بتركه له * ( ولا ) * سبيل لها في * ( مطالبة لها إلا بعد الأربعة الأشهر ) * كما تقرر * ( وبعدها تنحل اليمين ) * لتقييدها بالأربعة فما دونها وإذا لم تتقيد بالزيادة * ( فلا إيلاء ولا كفّارة . ) *
* ( وفي الخبر ) * الذي رواه زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قلت له رجل آلى أنّ لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ؟ قال : فقال * ( لا يكون إيلاء حتى يحلف أكثر من أربعة أشهر . ) *
مفتاح [ 796 ] [ في ذكر أحكام الإيلاء ]
ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه جملة من أحكام الإيلاء بعد انعقاده مستكمل الشرائط وبيّن فيه
* ( مدّة التربّص ) * بعد المرافعة أو مطلقا وهي * ( أربعة أشهر كما ) * هو مصرّح به * ( في الآية لأنّها أكثر مدّة تصبر المرأة فيها عن الوطي وللزّوج فيها تركه ) * من غير تأثيم * ( ولا فرق فيه عندنا ) * معاشر الإماميّة * ( بين الحرّ والمملوك ولا ) * بين * ( الحرّة والأمة لأنّه أمر جبلي لا تتفاوت فيه الحرّيّة والرقّية ) * وأمّا التقدير