في حضيرة * ( وضيّق عليه في المطعم والمشرب ) * بحيث لا يطعم ولا يسقى إلا ما به قوام الحياة ويستمر على ذلك * ( إلى أنّ يختار أحدهما كما في النصوص ) * المستفيضة .
فمنها حسنة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال :
في المولى إذا أبي أنّ يطلَّق قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل له حضيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلَّق .
وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أبى المولى أنّ يطلَّق جعل له حضيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلَّق .
ومرسل الفقيه قال : روي أنّه إن فاء - وهو أنّ يرجع إلى الجماع - وإلا حبس في حضيرة من قصب وشدّد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلَّق .
وفي تفسير العياشي مرسلا عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في المولي إذا أبى أنّ يطلَّق قال : كان علي ( عليه السلام ) يجعل له حضيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلَّق .
وجاء في رواية تفسير القمي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) المرسلة أنّه بنى حضيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر وقال له : إمّا أن ترجع إلى المناكحة وإمّا أنّ تطلق وإلا أحرقت عليك الحضيرة .
وجاء في مرسلة خلف بن حمّاد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في المولي إمّا أن يفي أو يطلَّق فإن فعل وإلا ضربت عنقه .
وفي مرسل الفقيه قال : روي « أنّه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 62
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٦٢