تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين « ولعل هذا مخصوص بالإمام حيث يرد عليه ويمتنع فيثبت له الارتداد ولا يجزي ذلك في غيره .
* ( و ) * قد اختلف الأصحاب في أنّه إذا طلَّق بعد التخيير * ( هل يقع طلاقه رجعيّا حيث لا يكون بائنا ) * وليس * ( لبينونته سبب آخر ) * كأن يقع ثالثا أو خلعا أو مبارأة * ( المشهور ) * بين الأصحاب * ( نعم ) * فيكون كطلاق غيره * ( لوجود المقتضي ورفع المانع ) * فلا يتصف بالبينونة إلا إذا كان بسبب آخر . * ( وللحسنين الصريحين ) * المروي أحدهما عن بريد العجلي والآخر عنه وعن بكير بن أعين والأوّل عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) حيث قال فيه : وإمّا أنّ يعزم على الطلاق فيخلَّي عنها حتى إذا حاضت وتطهّرت من محيضها طلَّقها تطليقة قبل أنّ يجامعها بشهادة عدلين ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء . والثاني عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السلام ) حيث قالا فيه : وعزم الطلاق أنّ يخلَّي عنها فإذا حاضت وطهرت طلَّقها وهي أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء . وقد تقدّم في خبر منصور بن حازم ما يدلّ على ذلك ، وفي خبر أبي مريم الحسن عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها » * ( وقيل : لا ) * رجوع له في هذا الطلاق بل يقع بائنا وإن كان أوّل طلقة * ( ل‍ ) * خصوص * ( الصحيح ) * المروي عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : المولي إذا وقّف ولم يف طلَّق تطليقة بائنة . * ( و ) * في * ( غيره ) * وهو خبره المشتمل على الضعف بعلي بن