تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
ب * ( الأمة المسلمة ) * * ( و ) * ب‍ * ( الكافرة ) * كالذميّة * ( وكذا ذات العدّة الرجعيّة ) * في أيام العدّة * ( لأنّها في حكم الزوجة ) * ولهذا تحنطه وتغسّله لو مات كما تقدّم ولا يتوقف إيلاء المملوك على إذن السيد وإن توقف مطلق يمينه عليه لكنها إذا كانت حرّة ظاهر لا حقّ للمولى في وطئها وعموم الآية يتناوله . وأمّا إذا كانت أمة للمولى أو لغيره وشرط مولاه رقيّة الولد فقد ينقدح وقوع الإيلاء منه لأنّ الحق فيه لمولاه فيتوقف على إذنه ووجه الوقوع عموم الآية وأنّ المولى ليس له إجباره على الوطي مطلقا . وفي صحته من المجبوب خلاف وقد تردد فيه المحقق في الشرائع واستوجه الجواز وتكون فيئته كفيئة العاجز عن الجماع ووجه التردد من المحقق ما وجّه به القولان من المنع والجواز . أمّا المنع فلفقد شرط الصحة وهو الإضرار بها وعدم إمكان متعلق الحلف كما لو حلف « لا يصعد إلى السماء » . ووجه الثاني وهو مذهب المبسوط أنّه لا يقدح عجزه كما يصح إيلاء المريض العاجز ويطالب بفيئة العاجز بأن يقول باللسان « إنّي لو قدرت لفعلت » كالمريض إلا أن المريض يقول « إذا قدرت فعلت » لأنّ قدرته متوقعة وفيه أنّ شرط الصحة مفقود وهو مخصص لعموم الآية والفرق بينه وبين المريض واضح لتوقّع زوال عذره دونه ومرافعته وضرب المدّة له ليقول باللسان المجرد في حكم العبث الذي لا يليق بمحاسن الشرع ولو عرض الجب بعد الإيلاء فوجهان وأولى بالوقوع هنا لوجود الشرط حالة الإيلاء فكان قصد الإضرار والإيذاء صحيح منه في الابتداء . وبالجملة إنّ شرط الإضرار بها اعتبار إمكان ذلك في حقّه بأن