السلام ) قال : لا يقع الإيلاء إلَّا على امرأة قد دخل بها زوجها .
وفي رواية أخرى عنه ( عليه السلام ) قال : سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال : لا إيلاء حتى يدخل بها .
وفي حسنة زرارة بل في صحيحته عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : لا يكون موليا حتى يدخل بها .
وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قلت له :
الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا يقع إيلاء حتى يدخل بها .
وخبر أبي الصبّاح الكناني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال :
لا يقع الإيلاء إلَّا على امرأة قد دخل بها زوجها .
وصحيح منصور قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته فمرّت أربعة أشهر قال : يوقف . وساق الخبر إلى أن قال :
« ولا ظهار ولا إيلاء حتى يدخل الرجل بامرأته » إلى غير ذلك من الأخبار .
وقد وقع الخلاف في الظَّهار * ( ولا خلاف فيه ) * هنا وهو من العجب العجاب لاشتراكهما في الأخبار الصحيحة الدالة على اشتراط الدخول وأنّ المانع من اشتراطه استند إلى عموم الآية وهو وارد هنا ولكن لم ينقلوا فيه خلافا أصلا ، والمناسب اشتراكهما في الخلاف ، وربما قيل به هنا أيضا لكنه نادر .
* ( ويقع ) * الإيلاء * ( من الكافر المقرّ باللَّه ) * لتأتي له اليمين بأسمائه تعالى حيث لا إيلاء بدونها ودليله العموم وإلا فلا مستند له بالخصوص في النصوص * ( و ) * يقع من * ( المملوك بالحرّة ) * إذا كانت زوجة له * ( و ) * كذا