تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
السلام ) قال : لا يقع الإيلاء إلَّا على امرأة قد دخل بها زوجها . وفي رواية أخرى عنه ( عليه السلام ) قال : سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال : لا إيلاء حتى يدخل بها . وفي حسنة زرارة بل في صحيحته عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : لا يكون موليا حتى يدخل بها . وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا يقع إيلاء حتى يدخل بها . وخبر أبي الصبّاح الكناني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : لا يقع الإيلاء إلَّا على امرأة قد دخل بها زوجها . وصحيح منصور قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته فمرّت أربعة أشهر قال : يوقف . وساق الخبر إلى أن قال : « ولا ظهار ولا إيلاء حتى يدخل الرجل بامرأته » إلى غير ذلك من الأخبار . وقد وقع الخلاف في الظَّهار * ( ولا خلاف فيه ) * هنا وهو من العجب العجاب لاشتراكهما في الأخبار الصحيحة الدالة على اشتراط الدخول وأنّ المانع من اشتراطه استند إلى عموم الآية وهو وارد هنا ولكن لم ينقلوا فيه خلافا أصلا ، والمناسب اشتراكهما في الخلاف ، وربما قيل به هنا أيضا لكنه نادر .
* ( ويقع ) * الإيلاء * ( من الكافر المقرّ باللَّه ) * لتأتي له اليمين بأسمائه تعالى حيث لا إيلاء بدونها ودليله العموم وإلا فلا مستند له بالخصوص في النصوص * ( و ) * يقع من * ( المملوك بالحرّة ) * إذا كانت زوجة له * ( و ) * كذا