تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
الباب إلا أنّهم قد تلقّوه بالقبول * ( لانجباره ) * عندهم * ( بالعمل والشهرة ) * بل بالإجماع * ( فلو حلف ) * المولى * ( لصلاح اللبن ) * حذرا من تطرّق الحمل فيفسده * ( ونحوه ) * كالمرض المانع من الجماع وما يترتّب عليه من الغسل * ( لم يقع إيلاء وكان كسائر الأيمان ) * في الحكم كما هي القاعدة المقرّرة عند اختلال شرط من شرائط الإيلاء * ( وكذا لو حلف أن لا يجامعها في الدبر ) * كان يمينا لا إيلاء * ( لعدم الإضرار فيه ) * فلا ينعقد لعدم استكمال الشرائط حيث يكون مباحا وإلَّا انعقد يمينا مطلقا لا إيلاء . وبالجملة أنّه حيث يثبت الإضرار ينعقد إيلاء وحيث يكون فيه صلاح إنّما ينعقد يمينا * ( ويشترط ) * في انعقاده أيضا * ( أن تكون المرأة ) * المولى منها * ( منكوحة بالعقد لا بالملك لظاهر قوله تعالى * ( مِنْ نِسائِهِمْ ) * ) * فإنّ المراد بهنّ الأزواج وإن حملت في آية الظَّهار على ما هو أعم لوقوع الخلاف في الإماء وإن كان الأقوى وقوع الظَّهار بهنّ ولو بارتكاب المجاز لدلالة الأخبار هناك على ذلك فالاحتجاج بالآية ليس تامّا لأنّ التعبير بالنساء وقع هنا كما وقع في الظَّهار فلا حجّة سوى الإجماع . وما رواه الحميري في قرب الإسناد في الصحيح عن البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يولي من أمته فقال : لا كيف يولي وليس لها طلاق . وهذا الحديث مشعر بأن العلَّة في انتفاء الإيلاء عن المملوكة هو عدم ترتّب الطلاق عليه حيث أنّه لا طلاق لها والآية مشعرة بلزوم ترتّب الطلاق فينبغي الاحتجاج بالآية من هذه الجهة لا من حيث التعبير بالنساء ، * ( و ) * كذا يشترط في المرأة أن تكون * ( دائمة لأنّها المتبادر من النساء ولقوله بعده * ( « وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) * » ) * ولا طلاق لها كما تقدّم * ( ولعدم جواز ) *