تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
* ( مطالبة المستمتع بها بالوطي ) * بعد الأربعة وفي هذا الاستدلال نظر لعدم الدليل على تخصيص الدائم بوجوب الوطي بعد الأربعة دون المتمتع بها بل النص الصحيح المتقدّم شامل لهما . * ( و ) * ينبغي أن يكون انتفاء الإيلاء * ( ل‍ ) * خصوص * ( النص الصحيح ) * الذي مرّ ذكره في أحكام المتعة وهو صحيح بن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : * ( لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتّع بها ) * ولم يذكروا هنا * ( خلافا ) * إلَّا * ( للسيّد ) * المرتضى حيث أثبت لها الإيلاء كما أثبت لها الظَّهار * ( لأنّها من جملة النساء وعود الضمير ) * على بعض النساء وهو قوله * ( « وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ » ) * فإنّه مترتب على الدائمة منهنّ * ( لا يقتضي تخصيصه كما حقّق في الأصول فيختصّ ) * حكم الطلاق * ( بمن يمكن في حقّه وكذا المطالبة ) * بالجماع كما اقتضته السّنّة فلا منافاة بين هذا العموم والخصوص ، والعجب من الأصحاب هنا حيث ذكروا الخلاف في الظَّهار وكان مشهورا بينهم لمكان العموم وخصّوا الخلاف هنا بالمرتضى مع أنّ التعبير فيهما واحد . وبالجملة فالمعتمد في ذلك هو النص الصحيح وإلَّا فباقي الأدلة لا تفي بشيء من ذلك .
* ( و ) * من الشرائط في انعقاده أيضا * ( أن تكون ) * المرأة * ( مدخولا بها ) * كما هو المشهور في الظَّهار * ( للنصوص ) * المتقدّمة فيه لاشتمال تلك النصوص عليهما ، و * ( منها الصحيح وقد مرّ في الظَّهار ) * أيضا وهو صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في غير المدخول بها لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار . ومن غير الصحيح رواية أبي الصبّاح الكناني عن أبي عبد اللَّه ( عليه